الاستناد إلى معاهدات أخرى
تعزّز معاهدة حظر الأسلحة النووية الاتفاقيات الدولية السابقة المتعلقة بالأسلحة النووية، بما في ذلك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1968، التي تهدف إلى الحدّ من عدد الدول المالكة للأسلحة النووية وتعزيز هدف نزع السلاح.
وكما أكدت محكمة العدل الدولية عام 1996، فإن الدول ملزمة قانونا «بمواصلة المفاوضات بحسن نية والتوصّل إلى نتيجة تقود إلى نزع السلاح النووي». وقد شكّل غياب التقدّم نحو تحقيق هذا الهدف دافعاً رئيسياً للتفاوض بشأن معاهدة حظر الأسلحة النووية.
تشمل المعاهدات المكمّلة الأخرى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام 1996، والمعاهدات الإقليمية التي أنشأت مناطق خالية من الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وجنوب المحيط الهادئ، وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وآسيا الوسطى.
وتستند معاهدة حظر الأسلحة النووية أيضاً إلى منظومة قانونية تُعرف بالقانون الدولي الإنساني، الذي يقيّد وسائل وأساليب الحرب، إذ يتعيّن على أطراف النزاع المسلح الامتناع عن استخدام الأسلحة التي لا تميّز بين المدنيين والمقاتلين، أو تلك التي تتسبب في إصابات مفرطة أو معاناة غير ضرورية.